السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

342

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

( مسألة 15 ) : إذا شكّ في متنجّس ( 1 ) أنّه من الظروف ( 2 ) حتّى يعتبر غسله ثلاث مرّات ، أو غيره حتّى يكفي فيه المرّة فالظاهر كفاية المرّة ( 3 ) .